نص الاعلان الدستوري الذي يرفضه المصريين -شاهد صور مقنعة للرفض
أعلن إئتلاف ثوار مصر عن إستمراره فى الإعتصام فى ميدان التحرير حتى إسقاط الإعلان الدستورى الذي وصفه الائتلاف ب”الفاشى” ، وأكد الائتلاف على مشاركته فى جميع المسيرات.
وقال البيان الذي أصدره الائتلاف أننا نؤكد على رفضنا المطلق لخطاب الرئيس “مرسى” الذى إدعى فية أنه يخاطب الشعب المصرى فى الوقت الذى كان يخاطب فية جماعته وحزبه ، وكنا نأمل أن يعود الرئيس الى صوابة ويتراجع عن هذا الإعلان المشئوم – حسب البيان – ولكن من الواضح أن زيارة السيدة هيلارى كلينتون الاخيرة أعطتة الضوء الأخضر فى قمع شعبه وإستبدادة بالسلطة مقابل “أمن اسرائيل” .
نص الاعلان الدستوري الذي يرفضة الشعب المصري /
المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتُكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولّى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة في 30 جوان 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرّض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلّقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعيّن النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولّي القضاء وألا يقلّ سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثـر فوري.
المادة الرابعة: تُستبدل عبارة تتولّى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها بعبارة تتولّى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ثمانية أشهر من تاريخ تشكيلها، الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30مارس 2011.
المادة الخامسة: لا يجوز لأي جهة قضائية حلّ مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدّد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتّخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظّمه القانون.
المادة السابعة: ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.